مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- أحمد شريفي، في ولاية الأغواط،
- محمد بن حسين، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- محمد لبرش، في ولاية البليدة،
- محمد بركون، في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد بودخيل عتبي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إيليزي. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.