قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران".
بموج ب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران" المحددة في القرار المؤرخ في 17 ربيع ال ث اني ع ام 1436 الموافق 7 فبراي ر سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران"، كما يأتي : -" خلدون عبد الرحيم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- (الباقي بدون تغيير) ".
★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.