قرار

قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.