مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمار علي بن ساعد، بصفته مديرا عاما للمدينة،
- أمينة فكار، بصفتها مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
- حورية مداحي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتهما على التقاعد :
- عبد الرحمان عزوز، بصفته مديرا للتسيير العقاري،
- عبد الرزاق لعزيزي، بصفته نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.