مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 2015، مهام السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- عبد القادر بن بوعلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- محمد قيز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- إبراهيم مقدور، بصفته مديرا للصناعة التقليدية،
- سميرة مومن، بصفتها نائبة مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية،
- شريفة قويدر عرايبي، بصفتها نائبة مدير للتأهيل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ثريا دمعي، بصفتها نائبة مدير للجودة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية (سابقا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية (سابقا) :
- زهرة جعدوني،
- سعيدة بعيطيش، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- موسى بن تامر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سعيد رباش، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يوسف زميرني، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد بوسعادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.