مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.