مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السيد عل ي بورج وان، مديرا لتنظيم الأس واق والنشاط ات التجاري ة والمهن المقنن ة ب وزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير جهوي للتجارة في الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السيد عيسى بكاي، مديرا جهويا للتجارة في الجزائر.
يوليو سنة م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد كريم قش، مديرا للتجارة في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سامية عبابسة، مديرة للتجارة في ولاية بومرداس. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.