مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين . 770
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بالباي، بصفته متصرفا عاما للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين، لتكليفه بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.