مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 789
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مولود بن عبد الرحمن، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.