مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية للولايات . 778
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية للولايات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
عبد المجيد حمايمى، ولاية باتنة،
- السعيد مزيان ولاية بشار عبد العزيز مراكشي، ولاية بسكرة، محمد خابش، ولاية الاغواط، موسى بوخرص ولاية المسيلة محمد كمال بن عيشة، ولاية المدية نور الدين قاضي، ولاية مستغانم، العيد الحاج ، تماس، ولاية معسكر، جمال الدين بن عابد، ولاية وهران محمد مدني، ولاية سطيف
- السعيد بربر، ولاية تلمسان
- - اسماعيل بوزوايد ولاية تامنراست
- العمري غربي، ولاية تيزي وزو مسعود تاوريرت ولاية تيارت بشير ملال، ولاية تبسة ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.