مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 790
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين السيدة فريدة بلوس، مستشارة تقنية مكلفة بتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ومتابعتها وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.