مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للرى في المجالس التنفيذية للولايات . 776
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للرى في المجالس التنفيذية للولايات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤوهم مديرين للرى في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
- محمد عبد العزيز مشبك، ولاية الجزائر على داني، ولاية البويرة سيدى محمد بالرزاق، ولاية البليدة
- محمد العيد حساني، ولاية بجاية
- محمد بوشطال، ولاية الشلف محمد حداد، ولاية الجلفة.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777
- بر برهان الدين بوطبيلة، ولاية قالمة شوقى بلة، ولاية جيجل حميد ضيف العايدى، ولاية المسيلة نبيل معرف، ولاية معسكر، م محمد سي جيلالي ولاية مستغانم بوعزة شاهد، ولاية ورقلة
- فاروق حلال، ولاية وهران
- - نور الدين كربي، ولاية أم البواقي
- عكاشة شارف ولاية سيدي بلعباس ، حسن رزق الله، ولاية سطيف عمرو طالب ولاية تامنراست محمد رحالي، ولاية تيارت .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.