قانون رقم 82-07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يعدل بعض أحكام القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 57 و 62 و 64 من القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 57 : يكون المجلس الشعبى الوطنى اللجان الدائمة التالية لممارسة الصلاحيات التي يخولها اياه الدستور :
I 2 - - اللجنة القانونية والادارية
2 - - لجنة الشؤون الخارجية
3 - لجنة التخطيط والمالية -
4 - اللجنة الاقتصادية
5 - لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية .
المادة 62
فتح المادةتختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :
- تنمية الفلاحة والرى، وتربية المواشي، والغابات، والصيد البحرى، والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة، والسياحة،
- تطوير التهيئة العمرانية، والتعمير والبيئة، والسكن، والاشغال العمومية
- ترقية الاجراءات الخاصة بالثورة الزراعية والانماط الاشتراكية في التسيير، وتعميقها، في اطار المبادىء المرسومة في الميثاق الوطني وأحكام الدستور .
وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها، وفي تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية .
كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وما يرضى الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية .
«المادة 61 : تختص لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يأتي :
- التربية والثقافة والاعلام، والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا، ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
- القواعد العامة المتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والسكان، ورعاية الطفولة والمسنين والمعوقين والشباب، وتطوير الرياضة،
- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوى حقوقهم، واعادة ادماج المغتربين».
المادة 2
فتح المادةتلغى المواد 61 و 63 و 65 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 769
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 65
أُلغي بموجب قانون رقم 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 90-05
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
-
قانون رقم 87-10
قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 77-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.