مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 772
المادة الأولى
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي أن يمارسوا المهام التي تسند اليهم بصفة دائمة ودون أي نشاط آخر طوال فترة عضويتهم .
ويتقاضون بهذه الصفة التعويضات المحددة في هذا المرسوم .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
المادة 2
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائى تعويضا شهريا عن المهمة تحسب على أساس الرقم الاستدلالى 600 .
ويتقاضى الاعضاء الآخرون في مكتب المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الدائمة هذا التعويض نفسه محسوبا على أساس الرقم الاستدلالى 400 .
المادة 3
فتح المادةخلافا للشروط الشكلية والاجراءات التي نص عليها التنظيم المعمول به، يوضع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائى الذين لهم صفة موظفين، أو أعوان تابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، والمؤسسات الاشتراكية تلقائيا، اما في وضعية انتداب واما في عطلة بدون أجر طوال مدة عملهم الفعلى .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون التعويض عن المهمة المدفوعة للمنتخب المعنى في جميع الحالات مساويا للمرتب أو الاجر الذى يتقاضاه في اطاره الاصلي ماعدا أي امتياز يرتبط بالعمل الفعلى للوظيفة الاصلية .
المادة 5
فتح المادةللمنتخب المنتدب أو الموضوع في عطلة بدون أجر الحق فى الادراج من جديد في اطاره الاصلي .
يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية .
المادة 6
فتح المادةتعد التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، نفقات الزامية تتكفل بها ميزانية الولاية، وهي مانعة أى تعويض آخر يرتبط بممارسة العضوية .
المادة 7
فتح المادةيبقى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي خاضعين لاحكام نظامي الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد اللذين كانوا ينتمون اليهما قبل انتخابهم .
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات الخاصة بالتقاعد التى يتحملها كل من المنتخب والولاية تبعا للمرتب أو الاجر الخاص بالوظيفة الاصلية.
اما أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم فيلحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي والمعاش المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به .
وتحسب الاشتراكات في هذه الحالة تبعا لتعويض الوظيفة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.