مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء الثلاثاء 765 والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773
المادة الأولى
فتح المادةيجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية ونواب الرؤساء أن يمارسوا المهام المسندة اليهم طوال مدة نيابتهم وذلك بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر .
وفضلا عن ذلك يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة أن يطلبوا من وزير الداخلية بعد استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين بصفة دائمة | وفق الحدود الآتية :
عدد الدائمين الاضافي I 2 160.001 نسمة فما فوق وكذلك بالمجالس الشعبية 3
المادة 2
فتح المادةفضلا على الاعضاء الدائمين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه يمكن تعيين مندوب خاص أو أكثر تسند اليهم مهام دائمة
المادة 3
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بقرار من الوالى لاى نشاط آخر، تعويضا شهريا عن المهمة تحسب وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذى البلدى .
سكان البلدية
- أقل من 200000 نسمة
- 200000 الى 500000 نسمة 500001 الى 1000000 نسمة
- 1000001 الى 1600000 نسمة
- أكثر من 160000 نسمة في المجلس الشعبي كما يأتي :
الرقم الاستدلالي نواب الرؤساء - الرؤساء والمندوبون الخاصون 325 305 350 330 375 355 415 39.5 465 445 600 465 الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 لا يمكن الجمع بين التعويض المتلقى عن صفة المندوب الخاص والتعويض المتلقى عن صفة نائب رئيس .
المادة 4
فتح المادةخلافا للشكليات والاجراءات التي نص عليها التنظيم المعمول به، يوضع الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التنفيذي البلدي الدائمون الذين لهم صفة موظفين أو أعوان تابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات الاشتراكية، تلقائيا، اما في وضعية انتداب واما في عطلة بدون أجر، لممارسة مهامهم بصفة فعلية .
وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعويض عن المهمة الممنوح للمعنى مساويا للمرتب أو للاجر الذي يتقاضاه بعنوان وظيفته في اطاره الاصلي.
المادة 5
فتح المادةللمنتخب المنتدب أو الموضوع في عطلة بدون أجر، الحق في الادراج من جديد في اطاره الاصلى عند انتهاء نيابته .
يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة .
المادة 6
فتح المادةيتكفل بالتعويضات المنشأة بهذا المرسوم من الميزانية البلدية، وتعد هذه التعويضات مانعة لكل تعويض آخر يرتبط بممارسة النيابة .
المادة 7
فتح المادةيبقى أعضاء المجالس التنفيذية البلدية الذين يمارسون مهامهم الانتخابية بصفة دائمة ومانعة لاي نشاط آخر، خاضعين لاحكام نظامي الضمان الاجتماعى ومعاش التقاعد اللذين كانوا ينتمون اليهما من قبل .
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات الخاصة بالتقاعد، التي يتحملها كل من المنتخب والبلدية تبعا للمرتب أو الاجر الخاص بالوظيفة الاصلية.
اما الاعضاء الدائمون في التنفيذ البلدي غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم فليحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به .
وتحسب الاشتراكات في هذه الحالة، تبعا للتعويض عن المهمة .
المادة 8
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.