مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية للولايات . 778
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية للولايات.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : -- - محمد قاوقاو، ولاية أدرار موسى مسعى، ولاية البليدة أرزقي شرفاوى، ولاية قسنطينة، بلقاسم رواينية، ولاية قالمة مسعود حيمر، ولاية المسيلة شفيق بوعياد، ولاية وهران عبد الحميد زحال، ولاية البواقي حسين با عزيزى ولاية ورقلة
- فاروق بن سعيد، ولاية سعيدة، عبد الحميد رايس، ولاية سكيكدة، معمر سعيد منصور، ولاية تيارت عبد القادر بن عبدي، ولاية تلمسان.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.