مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى . 770
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري . - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته مديرا لاملاك الدولة والتنظيم العقاري، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.