مرسومان مورخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام انائبي مدير ) 7.89
مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين بكيري، بصفته نائب مدير النقل والعمل الجوى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مراين، بصفته نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، لتكليفه بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.