مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطني الجزائري 770
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطني الجزائرى. --- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الثميني بصفته مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.