مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية للولايات . 777
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة في المجالس التنفيذية للولايات . - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
- محمد الطاهر دياح، ولاية البليدة على يحيى شريف، ولاية بجاية، نوى نويوة، ولاية باتنة عبد المجيد خيثر، ولاية قالمة
- حفناوى حمداوي، ولاية جيجل على بلحلفاوى، ولاية معسكر،
- ابن عمرو أرحمان ولاية سيدي ، بلعباس عبد الله مهناوى، ولاية سطيف
- جلول ناصري، ولاية تلمسان..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.