مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوهني ولاية معسكر) . 780
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يقصى السيد صالح لوصيف، عضو المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة . 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمتين المجلس الشعبي لبلدية بوهنى (ولاية معسكر) . - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يقصى السيد أحمد بوهدى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية پوهني، ولاية معسكر .
وزارة العدل -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.