مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصندوق العام للتقاعد. 77.1
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد القادر بلحاج متصرفا عاما للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين .
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعينين مدير الصندوق العام للتقاعد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يعين السيد.
عبد الكريم حسنى مديرا للصندوق العام للتقاعد.
وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.