قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1959
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية * للتعليم العالى في تيارت.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى :
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987.
رفيق عبد الحق برارحي مند
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.