قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في البليدة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، - المعهد الوطنى للتعليم العالى في الالكترونيك - المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة - المعمارية، المعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء - الصناعية، المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران. - ملحقة البليدة للمعهد الوطني للتعليم - العالى في العلوم الطبية بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحي الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.