قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف. 1960 سيدي . بلعباس. 1954
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية | للتعليم العالي في الشلف.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة - 1 المدنية، المعهد الوطني للتعليم العالي في الري،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.