قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «النحت» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «النحت»، 1952

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.