قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية، المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي
- المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا
- ملحقة تيزي وزو للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 * رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.