قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يضبط نظام الدراسة وقائمة المقررات لنيل شهادة الليسانس في التسيير الفندقى والسياحي. 1939
المادة الأولى
فتح المادةيكون القبول في المعهد العالى للفندقة والسياحة بعد دراسة الملف وحوار مع لجنة امتحان بالنسبة الى :
الجامعيين الذين استوفوا بنجاح سنتين من الدراسة فى شعب : الاقتصاد، أو التجارة أو التخطيط.
المادة 2
فتح المادةيهدف الحوار الى تحديد مدى التلاؤم بين متطلبات المهنة وصفات المترشحين لها.
يحدد تشكيل لجنة الامتحان على النحو الآتي :
- ممثلان للمعهد العالى للفندقة والسياحة،
- ممثل للوزارة الوصية،
- ممثل لوزارة التعليم العالى.
المادة 3
فتح المادةيتوج التعليم الذي يقدمه المعهد العالي للفندقة والسياحة بشهادة ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي تسلمها وزارة التعليم العالى.
المادة 4
فتح المادةمدة برنامج الدراسة الذي يشمل دروسا في الاشغال التطبيقية والاعمال الموجهة وتدريبا في الوسط الحقيقي للعمل، وبحثا في .
آخر الدورة الدراسية سنتان. وتتوزع مواد التعليم وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيقبل فى السنة العليا من الدراسة الطلاب الذين يساوى المعدل العام لعلاماتهم خلال سنة من الدراسة 10 على 20 أو يفوقه.
المادة 6
فتح المادةيحصل على معدل كل مقرر بحسبان 50 % من علامات امتحانين سداسيين، و 50 % من علامات أسئلة كتابية، وعروض، وبطاقة مطالعات أو أي عمل تربوى آخر يراه المجلس التربوى ملائما.
المادة 7
فتح المادةيحصل على المعدل السنوى وفقا للمعاملات الملحقة بهذا القرار. 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتنظم دورة استدراك في مطلع السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل يقل عن 10 على 20 أو يساوى 7 على 20 أو 1 يفوقه .
الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا | سبتمبر سنة 1987.
على معدل عام يقل عن 10 على 20 بتكرار السنة.
غير ان الطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب، لا يمكن أن يرخص لهم باعادة السنة أكثر من مرتين
(2) خلال دورة الدراسة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يفصل عن الدراسة كل طالب لاسباب تأديبية، ويحدد النظام الداخلي الذي تعده الوزارة الوصية كيفيات مثل هذا الاجراء.
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس في التسيير | الفندقي والسياحي في نهاية دورة التكوين | للطلاب الذين يستوفون مجموع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم بحث انتهاء الدراسة والحصول على علامة لهذا التقديم تساوى 10 على 20 أو تفوقها
المادة 12
فتح المادةيسلم وزير التعليم العالى انتقاليا شهادة الليسانس في التسيير الفندقي والسياحي للطلبة الجامعيين الذين يجرى تكوينهم، ويتمون بنجاح دورتهم الدراسية.
السنة الثالثة من ليسانس وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح الملحق يشمل البرنامج الملحق بهذا القرار، الدروس، وحجم التوقيت الاسبوعي، وكذلك معاملات المواد المختلفة.
وتشمل الدورة الدراسية، زيادة على المقررات فترة تدريب صيفية مدتها 45 يوما في الوسط الحقيقى للعمل ينتهى بتقرير تدريب معاملة 03 ويدخل في حساب المعدل العام للسنة الرابعة.
ويتعين على الطالب أن يفوز في مناقشة بحث آخر الدورة بعلامة تساوى 10 على 20 أو تفوقها لكي يحصل على ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي.
التسيير الفندقي والسياحي»
المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل ت . ع . 1 – الانكليزية :
معلومات نحوية أولية دراسة الجمل البسيطة والمعقدة
- دراسة النصوص .....
ت . ع . 2 - الالمانية :
- معلومات نحوية أولية دراسة الجمل البسيطة والمعقدة.
دراسة النصوص ..... 02 I 02 I الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل ت . ع . 3 الرياضيات والاحصائيات :
تحسين الدوال
- الجبر الخطى القوانين الاحصائية واستعمالها. - ت . ع . 4 - الاقتصاد :
- العرض والطلب
- نظرية الجدوى السعر والانتاج في وضعية الاحتكار - والتنافس التام الاقتصاد الكلي الكلاسيكي - التحليل الكينيزي -
- النقد
- التحليل النقدى الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الكلى -
- القطاع الدولي
- الاقتصاد والاشتراكية ع 5.ت. المحاسبة العامة المعمقة : - معالجة التقييدات الحسابية المعقدة ب حالة المؤسسات الفندقية والسياحية النظام المحاسبي الوطني المنقول ت . ع . 6 الاعلام الآلي :
الاعلام ومنظومة الاعلام مراحل اقامة منظومة للاعلام الآلي لغة برمجة «بازيك»
الاعلام الآلي والتسيير
- مقتضيات الحاسب الآلى في ميدان التسيير مشاكل الامن في الاعلام الآلي ت . ع . 7 تسيير المؤسسات وتنظيمها :
- المؤسسات ومحيطها
- مدارس التنظيم
- المركزية واللامركزية 02 I 02 I 02 2 02 4 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل )
- الحفر التوجيه ونظام القيادة -
- عملية التسيير دراسة حالات ملموسة التسيير - الذاتي للمؤسسات القانون الاساسي العام للعامل تجربة المؤسسات السياحية والفندقية - الجزائرية ت . س . 1 - نظرية السياحة والظاهرة السياحية :
دراسة الظاهرة السياحية - مفاهيم السياحة وجوانبها الاساسية مفاهيم الاقتصاد السياحي آثار المضاعف ودور السياحة - الاجتماعي والثقافي . س .ت 2 - اقتصاد السياحة :
- الطلب السياحي
- العرض السياحي اقامة المرافق السياحية : أشكالها - ونتائجها
- المدخل الاقتصادي للسياحة . .ت. س 3 التقنين الفندقي والسياحي :
- شروط فتح المؤسسات الفندقية . والسياحية تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية
- حقوق الفندقي والتزاماته التنظيم القانوني الخاص بمحال بيع المشروبات
- النظافة والامن في المؤسسات الفندقية والسياحية " - النشاط المرتبط بالسياحة التنظيم القانوني المتعلق بحماية المعالم والاماكن السياحية 02 3 02 3 02 2 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 المواد ت. س. س. 4 السياسة السياحية :
السياحة آفاق المستقبل
- مبادىء السياحة وأهدافها
- أهداف السياسة السياحية
- الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة
- السياسة السياحية في الجزائر ت. ف. 1 - الانتاج : .
مستخدمو المطبخ
- المحال
- عتاد المطبخ السلع تكنولوجيا الطبخ (فن الطبخ)
- المراقبة وحساب التكلفة . ف .ت 2 - الاستقبال - الادارة - المراقبة :
- أماكن الاستقبال موظفو الاستقبال -6 وثائق الاستقبال
- الحجز . و وصول الزبون اقامة الزبون -
- حانات الغرف
- - الهاتف والتلكس
- مصلحة الايقاظ والافاقة
- رحيل الزبون
- المراقبة في الاستقبال، لوحة القيادة تقنيات الاستقبال الخاصة : الافواج ت . 3 - المبيعات :
- -6 الترتيب السلمي لمستخدمى البيع -6 وظائف المستخدمين ومهامهم أقسام العمل ودوائره حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 02 4 02 2 02 02 3 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل مردود العمال المطاعم التقليدية – المطاعم النوعية - مقاييس اقامة نقاط البيع وطاقتها - دراسة مقارنة لمدة دوران «المقر»
في مجال الاطعام،
- المفروشات النوعية المعدات النوعية حساب الاحتياجات -- -- اقامة المطعم البيع في المطعم دائرة «الكافتيريا»
قطاع «المشروبات»
- دائرة «المآدب والحفلات»
البحث عن الخصائص الجزائرية دراسة حالات ملموسة - ف 4.ت. الاطعمة والمشروبات : 03 4 مصالح الفندق الادارية دراسة وثائق قطاع الاطعمة الاثرية التموينات دائرة التموين (المقتصدية) الاطعمة والاشربة : هياكل، ومراقبة - وتقديرات تعريف الاطعمة والأشربة واحتمالاتها الخطة الهيكلية للاطعمة والاشربة -
- أهمية الاطعمة والاشربة من حيث اتساع رقم الاعمال مراقبة مبيعات الاطعمة» و «الاشربة»
تمارين تطبيق المبيعات الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 السنة الرابعة من ليسانس التسيير الفندقي والسياحي «اختصاص الفندقة»
المواد حجم ع 1.ت. الانكليزية : - لغة الفنادق لغة السياحة ع 2.ت. الالمانية :
الصناعة الفندقية الصناعة السياحية ع 3.ت. - التسيير المالي :
تعريف التسيير المالي وأهدافه تقنيات التسيير التقديري مفهوم الميزانية اعداد مختلف الميزانيات مر مراقبة الميزانية التحليل المالي ع 4.ت. منهجية البحث :
- البحث العلمي المشاكل الاساسية في البحث بعض المشاكل الشكلية التحليل
- استغلال التحليل ع 5.ت. حالة ملموسة في التسيير :
الاستراتيجيات المطبقة على القطاع الفندقي والسياحي واتخاذ القرار بشأنها . ع .ت 6 المحاسبة التحليلية الفندقية :
الانتقال من المحاسبة العامة الى المحاسبة التحليلية
- مبادىء وتعريف التوقيت الاسبوعي المعامل 02 I 02 I 03 4 02 I 02 I 02 02 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية المواد تحليل التكاليف والنتائج حسب كل - منتوج
- طريقة الفروع الطرائق المبنية على تقارير ثابتة أو - معاملات التساوى
- تنوعية الاعباء
- التكاليف الجزئية المبنية على تحليل النوعية
- التكلفة المباشرة والمحاسبة الهامشية تحليل النفقات حسب كل مركز -
- تحليل القيمة المضافة تحليل الربح والمردودية حسب كل مركز
- التكاليف توحيد نظام الحساب . 1 - الصحة الغذائية :
دراسة المغذيات هضم الاغذية
- الحصة الغذائية ونظامها
- دراسة الاغذية
- حفظ الاغذية
- التسممات الغذائية . ف .ت 2 - التسويق الفندقي :
مفاهيم ومبادىء عمل التسويق اعداد سياسة التسويق - الترويج والاشهار والعلاقات العامة تنفيذ سياسة التسويق الفندقى ت. ف. ه تخطيط الوجبات :
- بر برمجة المبيعات
- التخطيط
- التقديرات الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 1 02 2 02 3 02 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 المواد 1 مواضيع خاصة
- ملاءمة الاكل
- أشغال موجهة ت. ف. 4 ادارة الاكل والشرب : - تخطيط المبيعات قسم المآدب والحفلات
- أشغال موجهة
- دراسة حالات ملموسة في الاكل والشرب السنة الرابعة من ليسانس التسيير المواد ت. ع. 1 الانكليزية :
- لغة السياحة
- لغة الفنادق ع 2.ت. - الالمانية :
- الصناعة السياحية
- الصناعة الفندقية . ع .ت 3 التسيير المالي :
تعريف التسيير المالي وأهدافه تقنيات التسيير التقديري مفهوم الميزانية
- اعداد الميزانيات المختلفة مراقبة الميزانية
- التحليل المالي ت. ع. 4 - منهجية البحث :
- - البحث العلمي
- المشكلة الاساسية في البحث بعض المشاكل الشكلية التحليل استغلال التحليل حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 04 4 الفندقي والسياحي «اختصاص السياحة»
حجم التوقيت الاسبوعي 02 المعامل 02 I 02 I 03 4 03 x 1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي 02 المعامل . ع .ت 5 حالات تسيير ملموسة :
الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المطبقة على القطاع الفندقي والسياحي . س .ت 1 التهيئة السياحية :
التعليم النظرى
- التهيئة السياحية أنماط التهيئة والتعمير السياحي - أشغال تطبيقية وحالات ملموسة ت. س. س. 2 - التخطيط السياحي :
- التخطيط العام – مفاهيم وتصورات أساسية التخطيط الاستكشافي
- السياحة والتخطيط القطاعي
- دراسة النموذج الجزائري ت. س. س. 3 الترويج السياحي :
- مبادىء عامة
- العملية النفسية الترويجية مكونات الترويج السياحي
- الترويج السياحي ومحيطه تقنيات الترويج الاشهار السياحي - تطبيقات ودراسة حالات س 4.ت. التسويق السياحي :
المسعى الاساسي في التسويق -- سلوك ممثلى الشراء الدراسات والابحاث التجارية
- استراتيجية التسويق التسويق المختلط مخطط التسويق 02 03 3 02 3 02 3 02 3 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 المواد
- التسويق السياحي 1 السوق - المنتوج – سياسة التوزيع - سياسة الترويج والاشهار ت. س. 5 - الانتاج السياحي :
الانتاج وتوزيع الاسفار
- الحسابات الجزافية وتحديد الاسعار
- تقنيات تسيير وكالات الاسفار واستغلالها
- التسعير الجوي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 76-76
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.