قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح . شعبة «المنمنمات» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «المنمنمات». 1949
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 6 من المرسوم رقم . 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «المنمنمات» في المدرسة العليا 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 | الفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة | 1985-1986.
المادة 2
فتح المادةتحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية في «المنمنمات» | بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية :
أ - التمهر، / ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية.
الثقافة العامة. 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةيقبل في السنة العليا الطلبة الذين | يساوي معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين
المادة 4
فتح المادةيمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في جزئي :
ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية جت الثقافة العامة.
- ولا يقبل الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه في الجزء «أ»
(التمهر) للمشاركة في هذه الدورة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل ستوى عام أقل من 10 على 20 في كل جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة.
ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة.
المادة 6
فتح المادةتسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في «المنمنمات» عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة | المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالي والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة | رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.