قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بسكرة. 1954
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية :
للتعليم العالى في مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم :
العالي المعنية كما يلى :
- - المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.