مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1927
المادة الأولى
فتح المادةيوسع الهدف المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83-475 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية فيشمل الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية».
المادة 2
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل التي كانت تحوزها الشركة المذكورة من أجل القيام بأعمالها الرئيسية والملحقة، كما يحول إلى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بالتسيير والعمل.
المادة 3
فتح المادةيشمل تطبيق أحكام المادة 2 السابقة في اطار التشريع المعمول به وطبقا للاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات المختلطة الاقتصاد ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية محل الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية 2 (2) تنتهى الاعمال التي كانت تمارسها الشركة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على هذه العملية ما يأتي :
ا - اعداد :
1) (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة تضم الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتلعقة بالعملية.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية.
المادة 5
فتح المادةيدمج المستخدمون المرتبطون بتسيير | جميع الهياكل والوسائل المعنية بالعملية وادارتها في المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق هؤلاء المستخدمين وواجباتهم | خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة فيما يخص ادماج المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراسات والانجاز للاعمال الكبرى الفنية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 ممثلي وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية | الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
سلطة مغنية أخرى ان اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستعملها في أداء مهمتها الشركة المذكورة تمبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 80-53
- الدستور
- قانون رقم 80-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.