قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في مستغانم. 1957 سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1963 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم | 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 العالى المعنية كما يلي :
المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك، -
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة -- المعهد الوطني للتعليم العالى فى اللغة والآداب العربية
- ملحقة باتنة للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-244 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف، و بمقتضى المرسوم رقم 84-245 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-246 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بسطيف 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-247 المؤرخ في | 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-248 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ فى 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 | والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سطيف.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلي :
الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.