قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «التلاؤم التخطيطي» ويحدد هدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «التلاؤم التخطيطي» 1951
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «التلاؤم التخطيطى» فى المدرسة العليا الفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية .1986-1985
المادة 2
فتح المادةتحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية فى التلاؤم التخطيطى بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية : 1 التمهر،
ب - التقنيات والتطبيقات العملية.
ج الثقافة العامة.
المادة 3
فتح المادةيقبل فى السنة العليا الطلبة الذين يساوى معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين
المادة 4
فتح المادةيمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في جزئي :
ب - التقنيات والتطبيقات العملية みー الثقافة العامة. :
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل سنوى عام أقل من 10 على 20 في كل جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة.
ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. :
المادة 6
فتح المادةتسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في التلاؤم التخطيطي» عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالي والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة.
رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.