مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير 5 سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها. 2 فبراير سنة 2020 . م
المادة 3
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ، تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
ثمانية (8) أشهر، إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس
(5) سنوات أو يقل عنها، عشرة (10) أشهر ، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس
(5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين قضوا مدة عشرين (20) سنة سجنا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعدد عقوبات الإعدام، تطبق إجراءات العفو على عقوبة الإعدام التي يكون تاريخ صيرورة الحكم فيها نهائيا مرتبا الأول.
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التبديد عمدا واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة، ومنح عمدا 8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و30 و32 و33 و35 و37 و41 من القانون رقم 01-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و325 و325 مكرر و326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و17 و18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و17 و18 و19 و20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين
(65) سنة والنساء والأحداث.
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 12
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 13
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.