قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم ، تنشأ لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية، لدى وزارة الموارد المائية، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف | اللجنة بمهمة تنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها.
و في هذا الإطار، تكلّف اللجنة على الخصوص في مجال :
معرفة وتقييم الموارد المائية الحدودية وبمتابعة :
- تحديد الأحواض وأنظمة الطبقات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان الحدودية تقييم معارف الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها،
- إنشاء بنك معطيات تقنية ووثائقية وتنظيمية حول الموارد المائية الحدودية
– المصادقة على الدراسات والنماذج التمثيلية للتسيير العقلاني للموارد المائية وجميع المشاريع والأعمال التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
- المصادقة على دراسات تعيين حدود الموارد المائية المشتركة في الجزائر.
تنسيق وإدارة المياه الحدودية :
- التنسيق والتناغم بين القطاعات في جميع النشاطات والمشاريع المنجزة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
- إعداد ووضع تحت تصرف صنّاع القرار عناصر المساعدة على القرار لضمان تسيير تعاوني للأحواض والأنظمة المائية الحدودية، في إطار التعاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية، متابعة وتقييم نشاط الجزائر في المشاريع الجهوية والدولية المتعلقة بالموارد المائية الحدودية.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات المعنية :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة.
بعنوان وزارة الموارد المائية :
- المدير المكلّف بحشد الموارد المائية،
- المدير المكلّف بالموارد المائية غير العادية،
- المدير المكلف بالدراسات وتهيئات الري،
- المدير المكلف بالموارد البشرية والتكوين والتعاون، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات
- المدير الفرعي المكلف بالتعاون.
بعنوان المؤسسات العمومية :
ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية
- ممثل عن المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، باقتراح من السلطة التابعة لها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورتها العادية مرتين (2) في السنة، وفي دورة غير عادية إذا اقتضت الضرورة، باستدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تنشأ لجانا تقنية لإنجاز مهامها.
ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يمكنه تقديم توضيحات لأشغالها.
المادة 6
فتح المادةتضمن مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية. 2 فبراير سنة 2020 . م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت 2019 علي حمام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.