قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1441 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.