قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و98 و 133 و172 و197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، الشعب مكلف الإدارة العامة طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي الإحصائيات الوثائق والمحفوظات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019.
وزير الموارد المائية وزير المالية علي حمام محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.