قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات في مكاتب، كما يأتي :
1. مكتب التنظيم العام، يلحق بالمدير العام للغابات.
2. مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء ، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة والجرد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تهيئة الأنظمة البيئية الغابية والحلفاء،
2 - مكتب الجرد الغابي والحلفاء،
3 - مكتب المنشآت والتجهيزات الغابية.
ب - المديرية الفرعية للمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب خدمات الأنظمة البيئية والتصديق،
2 - مكتب تراخيص الاستغلال
3 - مكتب المنتجات الغابية.
ج - المديرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الملكية الغابية ومسح الأراضي،
2 - مكتب الشرطة الغابية.
3. مديرية حماية الحيوانات والنباتات، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب المجالات المحمية واليقظة الإيكولوجية،
2 - مكتب المناطق الرطبة
3 - مكتب حماية الموارد النباتية.
ب - المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التسيير وحماية الحيوانات البرية
2 - مكتب تنظيم الصيد،
3 - مكتب النشاطات الصيدية.
ج - المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب الوقاية ومكافحة حرائق الغابات
2 - مكتب الوقاية من الطفيليات والأمراض ومكافحتها،
3 - مكتب تسيير واستغلال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
4. مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة تنفيذ برامج مكافحة التصحر،
2 - مكتب متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ب - المديرية الفرعية لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب مكافحة الانجراف
2 - مكتب إصلاح الأراضي.
ج - المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب إعادة التشجير،
2 - مكتب المشاتل.
5. مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب الدراسات والبرمجة
2 - مكتب عمليات الاستثمارات العمومية
3 - مكتب المتابعة والإشراف.
ب - المديرية الفرعية لللتقييس والإحصائيات وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التقييس
2 - مكتب الإحصائيات.
ج - المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتتكون وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الأنظمة المعلوماتية الجغرافية والاستكشاف عن بعد
2 - مكتب تسيير الشبكات.
6. مديرية إدارة الوسائل، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين
2 - مكتب تسيير الإطارات
3 - مكتب التكوين. 2 فبراير سنة 2020. م
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير ميزانية التجهيز
2 - مكتب ميزانية التسيير والمحاسبة
3 - مكتب الصفقات.
ج - المديرية الفرعية للوسائل ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب الشؤون العامة والتموين والجرد
2 - مكتب حظيرة السيارات
3 - مكتب الأرشيف والتوثيق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019.
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري محمد لوكال شريف عماري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.