مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية بومرداس 11
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية بومرداس 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.