مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.