مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة. 2 فبراير سنة 2020 . م

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.