مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-310
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 وبالمرسوم رقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-01
مرسوم تنفيذي رقم 90 01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. 52
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-184
مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي. 830
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية (استدراك). 596
-
مرسوم رقم 87-33
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن احداث مناطق للتسعين ودوائن للرسم. 1044
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعديل مبلغ التسبيق القابل للاستيراد المتعلق بمصلحة التيلكس. 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 اكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث دائرة للرسم في تاجرونة (ولاية الاغواط). 3325
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.