مقرر
مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1403 الموافق 21 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 19 أبريل سنة 1982. 245
مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1403 الموافق 21 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 19 أبريل سنة 1982. 245
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.