مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للسباكة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة. 269
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 | الموافق أول يناير سنة 1983 . .
الشاذلي بن جديد 1403 . الموافق. أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للسباكة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين الملشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسير انهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، - و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 270 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية اولادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 52 المؤرخ - في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للسباكة المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - I الاعمال الداخلة في مجال السباكة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الموحدتان الجارى استغلالهما (المتولدة عن الشركة | الوطنية للصناعات الميكانيكية) :
وحدة السباكة بشرق البلاد، 3 طريق ماقي - الحراش، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة السباكة : بغرب البلاد، ديكروس سابقا، I نهج محمد بن الطيب، وهران.
الوحدة التي هي في طريق الانجاز المتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
- مسبكة تيارت. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالسباكة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال السباكة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، أو التى كانتا تسيرانها بعنوان أعمالهما والتى لها علاقة بالسباكة، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال السباكة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى «المؤسسة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.