مرسوم رقم 83-60 معدَّل

مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية

القسم الاول — الرسوم الرئيسية

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مختلفة

المادة 16

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-141 (ج.ر عدد 25 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-60

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-141

    « تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، كما يأتي : المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-30

    مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163

  • مرسوم رقم 86-141

    مرسوم رقم 86-141 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 995

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.