مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية
القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري الى الرسوم الرئيسية الآتية :
الى غاية 3 كيلوغرام. 6,00 دج أكثر من 3 كيلوغرام الى غاية 5 كيلوغرام 9,00 دج أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرام 15,00 دج أكثر من 10 كيلوغرام الى غاية 15 كيلوغرام : 01 [ 0020206000 22,50 دج أكثر من 15 كيلوغرام الى غاية 20 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 2,00 دج.
المادة 3
فتح المادةيترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم مبلغه 4,00 دج.
تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن أن يسترجع هذا الرسم ان ظهر هناك خطأ في الخدمة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب :
قبل الارسال FOTOTOMOT .... ......... مجانا -
- بعد الارسال :
طلب بريدي...... رسم رسالة مسجلة - وزنها 20 غرام،
- طلب برقي ...... رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول
المادة 5
فتح المادةتخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدى لرسم يساوى 2,00 دج.
المادة 6
فتح المادةتخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوى 3,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة على ان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما تحصيل أجرة الخزن المحددة كيلوغرام 000 ( ........ 30,00 دج | كالاتي :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس مجانا
- ابتداء من اليوم 6 بواقع يوم غير مجزء وبواقع الطرد الواحد .... 1,00 دج
- حد أقصى للتحصيل ........ 32,00 دج
المادة 8
فتح المادةتخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدى أو باسترجاع الرسم المودعة في مكتب الوصول، للرسوم وشروط محددة في المادة 3.
المادة و : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,80 دج عن كل طرد.
الفصل الثاني رسوم مطابقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها
المادة 10
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية | من نفس الوزن. 2 (2) رسوم الارسال :
رسم ثابت للطرد الواحد .... 4,00 دج -
(3) رسوم التأمين :
لغاية 1000 دج 6,70 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو - كسر من 100 دج 0,30 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة ...... 8.000 دج .
الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد
المادة 12
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن 2 (2) رسم ثابت للتسديد ΣΟΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ : 10 1,80 دج 3 (3) رسم الارسال ::: arefererer orerere . .4,00 دج
المادة 13
فتح المادةلا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 5.000 دج.
المادة 14
فتح المادةتخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه المقدمة من المرسل لتحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 عن كل طلب يقدمه.
القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الذي يحصل على الطرود.
الموزعة باستعجال ب 5,5 دج.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على أن هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال :
بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 95,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 145,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5 - والى غاية 10 كلغ، 190,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10 - والى غاية 15 كلغ، 284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- 240,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها مبلغ هذه القيمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-141 (ج.ر عدد 25 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد بريدي ضياعا جزئيا أو كليا أو تلفه، دفع تعويض للمرسل أو للمرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل.
يناسب المبلغ الحقيقى للخسارة أو للسلب أو للتلف، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ ارتكبه المرسل، أو اهمال منه، أو ناجما عن طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد المتحققة بعين الاعتبار.
غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التعويض. 996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد لا يتجاوز 5 كلغ،
- 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ولا يتجاوز 10 كلغ، 200 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ ولا يتجاوز 15 كلغ، 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ - ولا يتجاوز 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود ذات القيمة المصرح بها :
مبلغ تلك القيمة.
المادة 17
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 18
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 76-211 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-141
« تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، كما يأتي : المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 76-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-30
مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
-
مرسوم رقم 86-141
مرسوم رقم 86-141 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 995
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.