مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية.
القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان كمايلي :
الى غاية 20 غراما 0,80 دج أكثر من 20 غراما الى 50 غراما 1,40 دج أكثر من 50 غراما الى 100 غرام 1,70 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 4,00 دج أكثر من 250 غراماً الى غاية 500 غراما 5,30 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 6,70 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 9,30 دج
المادة 3
فتح المادةتخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,70 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي : | الى غاية 250 غرام 1,90 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,00 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,70 دج 278 الجريدة الرسمية للجمهورية أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,00 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 9,50 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام.
وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 9,50 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام .
مبلغ مكمل قدرة 2,70 دج لكل 1000 غرام أو كسن 1000 غرام .
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كمايلي :
الى غاية 250 غراما 1,70 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 2,70 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,25 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 6,30 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 8,55 دج | الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن أقصى قدره 200 غرام كالاتي :
الى غاية 20 غراما 0,40 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,60 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,80 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,60 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية.
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000.
حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
الى غاية 20 غراما 0,35 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,55 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,75 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,45 دج
المادة 9
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كلغ كالاتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو الجرائد الاخرى خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة دج الى غاية 100 غرام 0,02 أكثر من 100 غرام الى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غراما الى غاية 200 غراما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02 دج دج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10 الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279
المادة 10
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو خارج كيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة و أعلاه.
المادة II : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 0,40 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن 3 كلغ ب 0,10 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.
المادة 13
فتح المادةيحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,00 دج الى غاية وزن أقصاه 500 غرام.
الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه
المادة 14
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة في التراب الجزائرى لرسم يساوى ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر | بالمرسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي :
- الجرائد والدوريات 0,40 دج المواد الاخرى 0,80 دج - تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص في التخليص، والفائقة الحد الادنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,05 عند اللزوم كحد أدنى مباشر .
القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 5,50 دج .
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب اقامة المرسل اليه 4,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 8,00 دج لكل ربع ساعة في الليل.
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم التوصية ب 4,00 دج لكل مادة.
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 2,00 دج .
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 15 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل ادن.
الفقرة الثالثة المطالبة بتعويض الاشياء المفقودة
المادة 19
فتح المادةتخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشغال بالاستلام الرسم ثابت قدره 4,00 دج، ويمكن أن يعوض هذا الرسم فيما اذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة أو ارتكبته الادارة.
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر ،2 ،2 ، الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكورة أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل لموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة الجرائد والدوريات .... . . . . . . . . . . .. 0,40 دج المواد الاخرى ............. 0,8000.000 دج 280 - الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث :
المسافرون التجار 001000 ... lelle 40,00 دج
- الاشخاص الآخرون 120,00 دج
المادة 22
فتح المادةيحدد رسم الاشتراك بالصناديق الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403
- طلب برقي ... رسم اشعار مصلحة برق مع اجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 11,000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزاة
1) (1) الاشتراك السنوى :
يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 75,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
2) (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصلية».
- رسم شهري موحد 00 : for0 • •.•..•**:*:*:*:***** 16,00 دج | الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد
المادة 23
فتح المادةيترتب على أوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ما عدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالاتي :
مدة تساوى 3 أشهر ... 15,00 دج - مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة 10000000 30,00 دج -
المادة 24
فتح المادةيترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب تحصيل رسم عن كل طلب يساوى 15,00 دج.
الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل
المادة 25
فتح المادةيترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مراسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي :
قبل الارسال ....... مجانا
- بعد الارسال :
- طلب بريدي ..... رسم رساله موصى عليها ذات وزن 20 غراس و 7,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الارسال الخاصة
المادة 27
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوى قدره 400 دج يضاف اليه، عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي)
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجرائر أو ترسل اليها كالاتي :
القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي 1 (1) رسم التحليص : نفس رسم الرسالة العادية دات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2. 2 (2) رسم التسجيل ...... ....... 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
إلى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو 100 ..... .0,30 دج
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج وهذا الحد الاقصى هو 3.000 بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2.
أكثر من 1000 غرام ................. 2,70 دج 2 (2) رسم التوصية ............... 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج -
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج •••••• ............. 0,3000000 دج
المادة 33
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3000 دج .
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ، للرسوم المحددة كالآتي :
1) (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2.
أكثر من ذلك وعن كل 1000 غ غرام ...... 2,70.00 دج 2 (2) رسم التوصية 0 : 00 : 10 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج - أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج 0,30 دج
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج وهذا الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية ..
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 76-210 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 282 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 76-210
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.