قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 22 يونيو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة الطباعة والتجليد لولاية سطيف». 243
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 22 يونيو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة الطباعة والتجليد لولاية سطيف». 243
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.