مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284
المادة الأولى
فتح المادةتطبق الرسوم المذكورة أدناه في النظام الداخلى الجزائرى وبالمعاملة بالمثل مع الدول التالية :
بينين - ساحل العاج - المغرب موريطانيا النيجر - السينيغال وتونس.
أ - الحولات
المادة 2
فتح المادةيخضع اصدار الحوالات الخاصة بالنظام الداخلى لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو التالي :
الرسوم ب دج 1,95 2,90 3,90 ........ 4,90 5,85 من 2000,01 دج إلى 2500 دج 1070201010101010 6,85 الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية نوع العمليات مع 2500,01 دج إلى 3000 دج ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها
ب - حوالات بطاقية :
للجمهورية الجزائرية 285 الرسوم ب دج 7,80 .
رسم العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليها.
رسم ثابت قدره
ج - حوالات للدفع في ح. ج . ب : 2,00 I حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الجاري الخاص ........ مجانا
2 - حوالات أخرى للدفع في ح.ج. ب :
الى غاية 1000 دج - .....
- ما زاد على 1000 دج......
د الحوالات البرقية : 1 رسم العمولة :
الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما لا يطلب محل الاقامة. ! TOTOTOTO TOTO 2,00 3,00 المرسل الدفع في
- الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة. 2-2 تضاف الى ذلك الرسوم البرقية.
ه خدمات خاصة تؤدى بمقابل :
I - اشعار برقي مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية 2 اشعار دفع :
- اشعا ردفع حوالات بريدية) ...
- اشعار دفع بريدي (حوالات برقية) ....
- اشعار دفع برقي :
رسم اشعار مصلحة برقية. 3 البريد الماكث ... .............. - ....... 2,00 2,00 ........ 0,80
4 - مع ساع خاص ...... ................ 5,50 5 تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة :
الدفع في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 3,00 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات 6 رسم التجديد :
الرسوم ب دج حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء أجل صلاحياتها :
- خلال الشهر اللاحق . 01:00 : 01:00: Tel To Toroofe To To Colorololo - الحد الاقصى للاستحصال : 4/1 مبلغ الحوالة. -
(2) - رسوم خدمة الصكوك البريدية :
أ - المقبوضات : 4,00 6,00 I - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية..... مجانا
2 - السندات التجارية التي تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية :
- لها محل بمركز الصكوك البريدية
- لغاية 1000 دج أكثر من 1000 دج - ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية -
- لغاية 1000 دج ) ΤΟΣΟΥΤΟ ОТТОННОТОΤΟΤΟΠΟΣΟΤΟΙΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ
- أكثر من 1000 دج ! ΤΟΧΟΧΟΤΟΣΟΥΤΟΙΙΟΙΟΙΙΟΧΟΥΟΥΟ 1,50 3,00 3,00 4,00 3 صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد :
- رسم بواسط صك أو سند تجاري ........ TOTOTΤΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΣΤΟ 2,50
4 - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة 2 -
ب - سحوب الاموال لفائدة صاحب ح. ج.ب
ا - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد : - للجزء الزائد على 1000 دج :
عه كسور 1000 دج ......
تسدد بعد : 7,00 1,00 0,60
ب - السحب عن الطريق البرقي، نفس الرسوم أعلاه (مع اضافة الرسوم البرقية)
ج - - صك السحب عند الاطلاع، نفس الرسوم المذكورة أعلاه مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره . . ...
مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقى : نفس
- 1 أ - مع اضافة الرسوم البرقية بالفقرة - أ 3,00 رسوم الفقرة د السحوب عند الاطلاع فى مكاتب البريد المعنية Terrerrerrerrorero1::. مجانا هر السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع. : 101010:01.ToreToolerexateTool 3,00 الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 نوع العمليات
ج - التحويلات لفائدة الغير :
- التحويل العادى .........10101
ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :
لكل 10.000 دج أو كسور 10.000 دج -
- الحد الاقصى المقبوض .........
د الدفع النقدى لفائدة الغير :
ا صك تخصيص اسمى أو الى حامله الرسم العادي :
- حو حوالة لا تتجاوز 100 دج عند كل حوالة ...
حوا حوالة تتجاوز 100 دج
- رسم ثابت..........
الرسم النسبي :
عن كل 500 دج أو كسور 500 دج لغاية 3000 دج ....... - الرسوم ب دج مجانا ΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΙΙΟΖΟΙΟΣ 4,00 16,00 3,50 ΟΧΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙΟi ... 3,50 1,00 للجزء الزائد على 3000 دج ، كل 2000 دج أو كسور 2000 دج 1,00 - ب صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو الى حامله : نفس الرسوم - المذكورة بالفقرة (أ (أ) مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره ه الرسوم المخفضة :
للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة ...... •••••• 3,00 المتضمنة مائة (100) تحويل على الاقل أو المستوفية الرسم الثابت لمائة (100) تحويل : ........
الرسم الثابت :
- لغاية 100 حوالة. ...
ابتداء من 10 حوا حوالة، عن كل حوالة.
الرسم النسبي :
حسب مجموع مبلغ الصك، عن كل 1000 دج أو 150,00 1,50 كسر من 1000 دج. 1,50
- الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) ..........:::...:::.. 0,50
- صكوك بريدية مصدقة :
رسم الصكوك حسب الصنف التابع له.
تصديق مستعجل ......
و رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
I فتح حساب بريدي جار.......
2 - رسم سنوى عن مسك الحساب..
3 - اشعار بالرصيد في وقت معين ............... ...... 3,00 مجانا مجانا 2,50 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات
4 - اشعار دورى بالرصيد :
أتاوة شهرية عن الاشعار الاسبوعي ......
- عن الاشعار نصف الاسبوعي. ..*...
- عن الاشعار اليومي.....
5 - نسخ من الحساب :
عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية
- ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها وزيادة على
- عنوان حساب بريدى جار ..... . . . . 6 تعديل
- بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة 7 - التيلكس .... 8 رسوم عن الصكوك أو الامر بالخصم دون رصيد صكوك مرسلة من الساحب أو أوامر بالخصم لا - كفاية الرصيد... 0 0 0 0 0 0 00:00 صكوك بدون رصيد مرسلة فى مركز الصكوك الرسوم ب دج 3,00 6,00 12,00 6,00 0,60 4,00 على رسم الهاتف أو 2,50 كاف :
يمكن تنفيذها لعدم 10,00 البريدية أو مقدمة
- للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها ...................
صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية أو 30,00 مقدمة للدفع من قبل -- المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك أو افلاس الحامل. 30,00 9 اشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل بعض العمليات :
- علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس.....
10 - اشعار بتسجيل تحويل.
II أمر بالاقتطاع التلقائى متبوع بسند أم لا : -
- لغاية 1000 دج .....
- ما زاد على 1000 دج..
12 - الشكاوى.
13 - رسم جمود الحساب 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 .... 25,00
(3) - التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
أ - القيم الواجب تحصيلها :
I عند الايداع أ (أ) تخليص الارسال.
ب) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية ...
2 - عند تسوية الحساب : 1 (1) رسم عن القيمة المحصلة أم لا 0.80 4,00 1,00 الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة نوع العمليات يضاف الى هذا الرسم 0,20 دج عن كل المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية.
ب) الرسم عن كل قائمة .............
الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 الرسوم ب دج فاتورة أو مخالصة لم يضع 2,50 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم د .1485
ج) رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراءات الاحتجاج ....... 5,50
- عندما يحرر الموظف القضائى محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من قبل نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 5,50 دج الا مرة واحدة، بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى تخضع للرسم عن كل قيمة بمبلغ .......... 1,00
ب - بطاقات - رسائل للاسترداد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية :
I - عند الايداع :
أ (أ) بطاقات رسائل للاسترداد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية.
الرسم الثابت. .....
ب بطاقات رسائل للاسترداد الموصى عليها الرسوم أعلاه :
الرسم الثابت .....
رسم التوصية ... 2 لا يقع أى اقتطاع عند تسوية الحساب.
ج مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
- عند الايداع : .... 1,10 ، الرسم الثابت زيادة على ........... 1,80 ............... 4,00 تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها -
- الرسم الثابت .......
- الغاء المبلغ أو تعديله :
قبل الارسال بعد الارسال :
- طلب بريدي... .....
- طلب برقي ...
(4) - مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل : .أ حوالات بطاقية رقم 1403 1405 1406 و 1418 مع قيمة ال 10 منها ............. 2,00 .... مجانا .... ........ رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ .......... رسم اشعار مصلحة مسعر
- 1406-1406 مع - 1418 1,00 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات
ب - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها...... - الرسوم ب دج ΤΟΙΟΝΟΣΟ ΤΟΤΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΖΟΤΟΙΟΙΟΙΟΟΤΟΣΟ « 1,20 بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها ...........01010002002010200201010020 1,00 -
ج - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1419 حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها....... 1,20 -
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها ....... ......... 1,00 د بطاقة التحويلات البريدية صك 50
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 100 منها بدون تسمية الحساب قيمة ال 100 منها - 1,50 1,00 ه قوائم صك 101 وصك 102 ....... ******************************* مجانا - -و طلبات حوالات رسائل رقم 1411 مكرر قيمة ز قوائم ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 - ال 100 منها 3,00 منها 1,00 ح ظروف ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 منها ..... . • • • • • • • • • • • 1,20 -
ط - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز قيمة ال 10 منها ...
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 71 147 | - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الصكوك البريدية 1,20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-30
« تلغى احكام المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 71-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.