مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية
القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
- الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات حصص العبور البرية والبحرية المحددة من قبل البلدان الوسيطة،
- الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها.
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الاجنبية لرسم التقديم للجمارك المحدد ب 1,60 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 2,00 دج.
المادة 4
فتح المادةيفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التى لم يخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم محدد ب 4,00 دج تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة .
المادة 5
فتح المادةيترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية لكل منها تحصيل رسم قدره 6,00 دج واذا وجب ارسال الطلب عن طريق البرق دفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب المرسل اليه
المادة 6
فتح المادةتخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلص عليها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. يحدد مبلغ هذا الرسم ب 7,00 دج عن كل طرد.
المادة 7
فتح المادةتخضع عملية اعادة تغليف الطرد البريدى لرسم قدره 2,00 دج.
المادة 8
فتح المادةتخضع الطرود المسلمة الى مقر اقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره 3,50 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم عن كل عملية يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة على أنه لا يحصل الرسم بالنسبة للطرو دالسريعة الا في حالة التي تقدم فيها الطرود الى مقر الاقامة بعد عملية التقديم الاولى.
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الاسباب لرسم التخزين يحدد ب 1,00 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 32,00 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلى تقديم الطرد البريدى الى مقر الاقامة أو من توزيع الاشعار بالوصول.
المادة 10
فتح المادةتخضع المطالبات الخاصة بالطرود البريدية أو بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه للرسوم والشروط المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الاجنبية الى البريد الماكث لنفس الرسوم المطبقة على الطرود الخاصة بالنظام الداخلي.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 12
فتح المادةيتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر، والبلدان التي تقبل هذه الاصناف في المرسلات، حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذى وتطبق الرسوم المحددة في المادتين 13 و 18 على هذه الاصناف من الطرود البريدية.
القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الاولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها
المادة 13
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلى :
(1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تفرض على الطرود - البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما.
(2) رسم الارسال :
رسم ثابت عن كل طرد 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
عن كل 300 دج أو جزء 300 دج .... 2,00 دج
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن يزيد الحد الاقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الاحوال على 6,000 دج.
الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها
المادة 15
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع والمحددة كما يلى :
(1) رسم النقل :
- نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما.
(2) رسوم خاصة بالتسديد :
أ - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية
- رسم ثابت ........... ..... 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من - 20 دج ................ 0,25 دج 298 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب بريدى جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
رسم ثابت - 3,00 دج
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج 0,20 دج
المادة 16
فتح المادةتخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل لتحصيل الرسوم المبينة في المادة 5.
وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 15 على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة فيه .
القسم الثاني — الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة الطرود المستعجلة
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم التحصيل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 5,50 دج .
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيترتب فى غير الحالات القاهرة، عن ضياع طرد بريدى جزئيا أو كليا أو تلفه دفع تعويض للمرسل أو اللمرسل اليه في حالة غياب الاول يناسب المبلغ الحقيقي للضياع الجزئي أو الكلى أو التلف، الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المرسل أو اهماله أو متأتيا من طبيعة المادة المرسلة.
ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة، أو الارباح غير المتحققة بعين الاعتبار.
الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز :
بالنسبة الى الطرود غير المصرح بقيمتها : 95 دج عن كل طرد يصل وزنه الى 5 كلغ.
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-34
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-65 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 75-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-34
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.