مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم الرسائل ذات الوزن الاقصى البالغ 2 كلغ كالتالي :
الى غاية 20 غراما 2,00 دج أكثر من 20 غرام وإلى غاية 50 غرام 3,50 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 4,70 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 9,40 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 18,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 31,10 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 50,60 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 2,40 دج مهما كان الاتجاه المرسل اليه .
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم البطاقات البريدية ب 1,40 . دج الفقرة الثانية الرزم الصغيرة، والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين
المادة 5
فتح المادةيجدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 2,20 دج | أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلع، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الى غاية 20 غرام 1,00 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 1,60 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام الى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 16,40 دج أكثر من 2000 غرام، لكل درجة اضافية ل 1000 غرام 8,20 دج
المادة 7
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 8,20 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في المادتين 13 و 18 من قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة 50 % من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة و9 : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة والمدرجة في كيس خاص، يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 4,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة المستعملة لقراءة المكفوفين والمسماة بمكتوبات المكفوفين والبالغة وزنا أقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :
رسم التخليص، رسم التسجيل رسم الاشعار بالاستلام.
رسم التوزيع السريع، رسم المطالبة ، رسم التسديد، رسم السحب أو تغير العنوان رسم استئناف الارسال رسم التقديم الى الجمرك رسم البريد الماكث، رسم عدم التخليص أو نقصانه.
القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة II : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الاجنبية، لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضراب رسم الدرجة الاولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الاصلى ويضاف الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة وهو محدد بمبلغ 0,80 دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع البريد الماكث، وقسائم الإجابة
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التى تقبل هذا النوع من التوزيع ب 5,50 دج. وهذا الرسم محدد ب 16,50 دج المراسلات الاكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتخضع كل مراسلات البريد من الرسائل الصادرة عن البلدان الاجنبية والموجهة الى البريد الماكث للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي :
المادة 14
فتح المادةيحدد بيع قسائم الاجابة الدولية بسعر قدرة 2,70 دج.
الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-142 (ج.ر عدد 25 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات الدولية في النظام الدولى كما يلى
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم التسجيل كمايلي : 4,00 دج عن كل مادة.
- 8,00 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل من المرسل ب : 2,00 دج.
المادة 17
فتح المادةتخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يسدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 4,00 دج ويمكن استرجاع هذا الرسم فى حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة.
المادة 18
فتح المادةمراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الاقصى للتعويض المقرر في المادة 9-2 (قسم التشريع) من قانون البريد والمواصلات المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولى ب 95,00 دج. وفيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الضياع ب 190,00 دج كحد أقصى للكيس الواحد.
الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 19
فتح المادةتخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، لرسم قدره الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 6,00 دج عن كل طلب. وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة .
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 20
فتح المادةتخضع كل مراسلات الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات، ويحدد الرسم كما يلى : 5,00 دج عن كل مادة، 10,00 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 21
فتح المادةيجرى تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 22
فتح المادةتحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الاجنبية للتعريفات التالية :
القسم الاول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي :
(1) رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مراسلات بريد الرسائل أي 4,00 دج .
(3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,00 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة .
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن يزيد الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال 6000 دج.
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط بالمادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك
المادة 28
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة | بالمادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وتطبق شروط القبول في النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وشروط قبول المراسلات فى المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدى العربي المقبولة فى العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدى العربي ب 1,00 دج.
المادة 32
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاق ثنائي مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفى نظامها التنفيذي في المبادلات مع هذه البلدان.
المادة 33
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 35
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-142
« تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات الدولية في النظام الدولى كما يلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-33
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 75-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-142
مرسوم رقم 86 142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بالخدمات البريدية في النظام الدولى. 996
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.