مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الاخرى طبقا للتعريفة التالية مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي. 1 الحوالات :
المادة 2
فتح المادةيترتب على اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية.
رسم العمولة 4,00 6,70 13,30 20,00 27,00 34,00 35,00 4 دج. 8,00 10,70 17,30 24,00 31,00 38,00 39,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها.
الحد الاقصى 48,00 دج). 300 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات
ب - حوالات الدفع :
1 - رسوم عامة :
الى غاية 2000 دج ن 1000 دج الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1000 دج من 10000 دج إلى 1500 دج من 15000 دج إلى 2000 دج من 2000,01 دج الى 2500 دج مرغ 25000 دج الى 3000 دج الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه رسم العمولة 2,40 .. 4,40 9,00 ... .... 14,00 19,00 ...... 24,00 ............. 30,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دح أو كسر منها الحد الاقصى 48,00 دج)
2 - رسوم استثنائية :
ليس هناك حوالات دفع فى العلاقات التي تطبق فيها
ج - حوالات برقية : 1 الرسوم البريدية حسب بلد المرسل .....
اليه وطبيعة الحوالة نفس الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية. 2 الرسوم البرقية مع زيادتها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على الحوالات البريدية الرسوم الاستثنائية هذا الرسم قد تم قبضه لمطالبة أو للاشعار بالدفع.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل رسم أضافي ثابت من المرسل اليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد الماكث في النظام الداخلي.
المدفوعة في محل الاقامة، وعلى الحوالات البرقية 2 - سندات بريدية للسفر :
المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل اليه يساوى 3,00 دج
المادة 4
فتح المادةعندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك دفع رسم يساوى الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل.
وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطأ من المصلحة الا اذا كان |
المادة 6
فتح المادةيخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها ....... 0,25 دج الحد الادنى للقبض ....... 0,50 دج 3 مراسلات مقابل دفع :
المادة 7
فتح المادةبالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 لاى شيء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالاتي :
I - الحالة العامة عن كل شيء : - i أ) رسم ثابت 4,25 دج
ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسي منها ........ 0,30 دج 2 فى حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب بريدي جار :
أ) رسم ثابت .. 4,000 دج
ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسير منها ........... 0,25 دج
4 - الصكوك البريدية :
المادة 8
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
أ التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
1) (1) الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها ...... 0.15 دج - الحد الادنى للقبض ...... 2,00 دج | - 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه :
بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر - السينغال - المغرب - تونس، عن كل سند رسم ثابت قدره .................... 1,81 دج ب التحويلات المنقولة عن طريق البرق :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض :
1) (1) رسم الكتابة قدره...... 3,00 دج
2) (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه.
5 - رسوم مختلفة :
المادة 9
فتح المادةيمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذى يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة .
يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه.
ويسدد هذا الرسم اذا تم دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني.
المادة 10
فتح المادةتخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها مع رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة.
ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوي المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى.
المادة 11
فتح المادةيترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ السند الذى يمثل الرسم المفروض على الارسال ما دفع رسم يساوى الرسم الذي يطبق على طلب سحب أو تغيير عنوان شيء هو موضوع المراسلة.
اذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فان المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المقابلة.
في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في
المادة 7
فتح المادةعلى مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.. 6 أحكام مختلفة :
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 75-178 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 302 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه | كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-35
« يلغى المرسوم رقم 83-66 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 75-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-35
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.