قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 مايو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية لولاية تيزي وزو. 243
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 مايو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية لولاية تيزي وزو. 243
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.